Ads (728x90)



متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
يطالبون من المدير المركزي للمصلحة الاجتماعية لدى وزارة الدفاع الوطني بلقاء مع الممثلين الولائيين الشرعيين للمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي او توضيحا كتابيا حول عدم تطبيق المواد القانونية الاتية :
- المادة 45 مكرر من قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتم المؤرخ في 20فيفري 2013 الصادرة بتاريخ 27/02/2013 في الجريدة الرسمية الجزائرية/ العدد 12/ الصفحة 5 والتي تنص: ( تسري أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير 2012). ولم يتقاضوها مثل ماهو منصوص عليها
المطلب الثاني
- قانون المالية التكميلي رقم 12- 03 المؤرخ 13 فبراير سنة 2012 الصادرة بتاريخ 15 فيفري 2012بالجريدة الرسمية/العدد 8/ الصفحة 12والتي تنص :
( كما يطبق المبلغ الأدنى للمعاشات المذكور في الفقرة أعلاه على المعاشات المماثلة المصفاة ابتداء من أول يناير سنة 2012)ولم يتقاضوها مثل ماهو منصوص عليها
المطلب الثالث
المادة (52) من قانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين رقم 06-02 المؤرخ 28 فبراير سنة 2006 الصادرةبتاريح 1مارس 2006 بالجريدة الرسمية /العدد12 / الصفحة15
التي تنص: (يمدد كل تدبير عام يخص اجر موظفي الدولة الى مستخدمين العسكريين مع مراعاة تكييفات الضرورية)
المطلب الرابع
- المادة (61) من قانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين رقم 06-02 المؤرخ 28 فبراير سنة 2006 الصادرة بتاريح 1مارس 2006 بالجريدة الرسمية /العدد12 / الصفحة16
التي تنص :(تطبيق استفادة المتقاعد من الخدمات الاجتماعية للجيش ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم) .
المطلب الخامس
- المادة (41) و (42) من قانون رقم 90-11 المؤرخ 21 افريل 1990 المتعلق بالعمل والمتمثل في العطل السنوية.التي تنص يومين ونصف في الشهر ولا تتعدى المدة الإجمالية في السنة ثلاثون يوما، و المادة (42) عشرة أيام إضافية لعمال الجنوب .الصادرة بتاريخ 15 افريل 1990بالجريدة الرسمية العدد /17/ الصفحة 566
مع مراعاة المادة:03 التي تنص ( يخضع المستخدمون العسكريون لإحكام التشريعية وتنظيمية)
المطلب السادس
- المادة (72)من قانون المتعلق بالعمل رقم 90-11 المؤرخ في 21 افريل 1990 تطبيق منحة مكافئة نهاية الخدمة (12شهرا)الصادرة بتاريخ 15 افريل 1990بالجريدة الرسمية العدد /17/ الصفحة 569
للمتقاعدين الذين سرحوا قبل 1 جويلية 2010 كما استفاد منه متقاعدين بعد 1 جويلية 2010 . مع العلم يوجد منشور رقم 090 الصادرة بتاريخ 12 افريل 2011 ولم تعدل في ما بينهم .
مع مراعاة المادة: 03 التي تنص: ( يخضع المستخدمون العسكريون لإحكام تشريعية وتنظيمية)
المطلب السابع
- المرسوم الرئاسي 15/10 المؤرخ في 04/05/2010
الذي لم نجده في الجريدة الرسمية لكن توجد نسخة منه





إرسال تعليق